1- لكل شريك من الشركاء في العقارات المملوكة على الشيوع ان يطلب من المحكمة المختصة تقسيمها ولا يحق لأي منهم ان يرفض
هذا الطلب ولو كان هناك اتفاق سابق بينهم يقضي باستمرار الشروع عملا بالمادة الثانية من قانون تقسيم الاموال غير المنقولة
المشتركة رقم (48) لسنة 1953 المعدل بالقانون رقم (7) لسنة 1995 ولا يتوجب على المدعي اثبات امتناع الشركاء او معارضة
احدهم في ازالة الشيوع حتى تكون دعواه مقبولة شكلا .
2- مطالبة المدعي في دعواه بازالة الشيوع في قطعتي الارض ببيعهما بالمزاد العلني في حال عدم قابليتهما للقسمة لا يعني
عرض حصته للبيع للشركاء الآخرين او لغيرهم طالما لم يطلب ذلك وفقا للمادة الثامنة من قانون تقسيم الاموال غير المنقولة
، كما لم يعارض في ازالة الشيوع بالطريقة التي تمت فيها وذلك ببيع الارض وما عليها بالمزاد العلني ولم يطلب اي منهم
عرض حصة المدعي لبيعها للشركاء وعليه فلا يرد القول بأنه كان على المحكمة ان تقرر عرض حصة المدعي للبيع على الشركاء
.
3- اذا تعذر قسمة البناء المقام على قطعتي الارض موضوع دعوى ازالة الشيوع وفق أحكام قانون ملكية الطوابق والشقق بحيث
لا يمكن ان يحصل كل شريك على كامل حصته من البناء لتباين حصص الشركاء وعدد الشقق فيكون الاخذ بتقرير الخبرة واعتماده
في محله وموافقا للقانون .
4- نصت الفقرة (3) من المادة الثانية من القانون رقم (7) لسنة 1995 المعدل لقانون تقسيم الاموال غير المنقولة المشتركة
على انه يزال الشيوع في المال غير المنقول بتقسيمه بين الشركاء اذا كانت الحصص جميعها قابلة للقسمة ويباع العقار بمجمله
بالمزاد العلني اذا كانت بعض الحصص قابلة للقسمة وبعضها الآخر غير قابل للقسمة فيزال الشيوع فيها وفقا للحكم الفقرة
الرابعة وحيث ان قطعتي الارض والبناء المقام عليها غير قابلة بمجملها للقسمة لفوات المنفعة المقصودة بالنسبة لصاحب
اصغر حصة فيعا فان ازالة الشيوع ببيعهما بمجملهما وبما عليهما من بناء وانشاءات بالمزاد العلني بمعرفة دائرة الاجراء
يتفق وصحيح القانون .
  |