المبادئ القانونية للمادة : رقم-  2  من قانون-   48     لعام-  1953 


1999

: السنــة

0540

  : رقم المبدأ

2000

  : سنة النشـر

05

  : رقم المجلة  

001787

  : رقم الصفحات

حقوق

  : نوع المبدأ

 

نص المبــدأ
 1- لكل شريك من الشركاء في العقارات المملوكة على الشيوع ان يطلب من المحكمة المختصة تقسيمها ولا يحق لأي منهم ان يرفض
هذا الطلب ولو كان هناك اتفاق سابق بينهم يقضي باستمرار الشروع عملا بالمادة الثانية من قانون تقسيم الاموال غير المنقولة
المشتركة رقم (48) لسنة 1953 المعدل بالقانون رقم (7) لسنة 1995 ولا يتوجب على المدعي اثبات امتناع الشركاء او معارضة
احدهم في ازالة الشيوع حتى تكون دعواه مقبولة شكلا .
2- مطالبة المدعي في دعواه بازالة الشيوع في قطعتي الارض ببيعهما بالمزاد العلني في حال عدم قابليتهما للقسمة لا يعني
عرض حصته للبيع للشركاء الآخرين او  لغيرهم طالما لم يطلب ذلك وفقا للمادة الثامنة من قانون تقسيم الاموال غير المنقولة
،  كما لم يعارض في  ازالة الشيوع بالطريقة التي تمت فيها وذلك ببيع الارض وما عليها بالمزاد العلني ولم يطلب اي منهم
عرض حصة المدعي لبيعها للشركاء وعليه فلا يرد القول بأنه كان على المحكمة ان تقرر عرض حصة المدعي للبيع على الشركاء
.
3- اذا تعذر قسمة البناء المقام على قطعتي الارض موضوع دعوى ازالة الشيوع وفق أحكام قانون ملكية الطوابق والشقق بحيث
لا يمكن ان يحصل كل شريك على كامل حصته من البناء لتباين حصص الشركاء وعدد الشقق فيكون الاخذ بتقرير الخبرة واعتماده
في محله وموافقا للقانون .
4- نصت الفقرة (3) من المادة الثانية من القانون رقم (7) لسنة 1995 المعدل لقانون تقسيم الاموال غير المنقولة المشتركة
على انه يزال الشيوع في المال غير المنقول بتقسيمه بين الشركاء اذا كانت الحصص جميعها قابلة للقسمة ويباع العقار بمجمله
بالمزاد العلني اذا كانت بعض الحصص قابلة للقسمة وبعضها الآخر غير قابل للقسمة فيزال الشيوع فيها وفقا للحكم الفقرة
الرابعة وحيث ان قطعتي الارض والبناء المقام عليها غير قابلة بمجملها للقسمة لفوات المنفعة المقصودة بالنسبة لصاحب
اصغر حصة فيعا فان ازالة الشيوع ببيعهما بمجملهما وبما عليهما من بناء وانشاءات بالمزاد العلني بمعرفة دائرة الاجراء
يتفق وصحيح القانون  .
 

1998

: السنــة

2774

  : رقم المبدأ

2000

  : سنة النشـر

01

  : رقم المجلة  

000321

  : رقم الصفحات

حقوق

  : نوع المبدأ

 

نص المبــدأ
 1- اشترطت المادة ( 10/3) من قانون محاكم الصلح لقسمة الاموال غير المنقولة المشتركة ان يكون التقسيم موافقا لأي مشروع
من مشاريع تنظيم المدن كما اشترطت المادة (28) من قانون تقسيم المدن والقرى رقم 79 لسنة 1966 قبل تقسيم اي ارض ان
يتم ذلك وفق مخطط توافق عليه اللجنة المحلية ، وعليه ، وحيث ان الابنية المقامة على قطعة الارض موضوع دعوى ازالة الشيوع
مخالفة لاحكام التنظيم ولم يتم الحصول على اذن اشغال بشأنها فانه لا يمكن اجراء القسمة عليها وفقا لقانون ملكية الطوابق
والشقق ، وان ازالة الشيوع في قطعة الارض وفق تقرير الخبرة ومخطط الموقع التنظيمي الذي بين الارض وفق تقرير الخبرة
ومخطط الموقع التنظيمي الذي بين ان الارض غير قابلة للقسمة على اساس ان الحد الادنى للافراز فيها هو (300) متر مربع
يتم بمعرفة دائرة الاجراء ببيعها بالمزاد العلني وتوزيع الثمن بين الشركاء حسب حصة كل منهم واقع في محله وموافق لاحكام
المادة الثانية من قانون تقسيم الاموال غير المنقولة المشتركة رقم 7 لسنة 1995.
2- اذا ذكر وكيل المدعى عليه لدة محكمة الدرجة الاولى انه لا يوجد لدى موكله اية بينات يقدمها وطلب الامهال لتقديم
مرافعته اكثر من مرة ، فان تغيبه عن جلسة المحاكمة بعد ذلك وتقديمة تقريرا طبيا باعتباره معذرة مشروعة تبرر فسخ الحكم
المستأنف لصدوره بغيابه وللسماح له بتقديم بيناته وفقا للمادة (185) من قانون اصول المحاكمات المدني كل ذلك يجعل من
رفض طلبه في محله وموافقا للقانون ، اذ ان البت في هذه المسألة يدخل ضمن الصلاحية التقديرية لمحكمة الموضوع 
 
     

    الدستور | القوانين | الأنظمة | الاتفاقيات | المبادئ | التفاسير