قـرار رقـم 14 لسنة 1959
صادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين
بناء على طلب دولة رئيس الوزراء بكتابه المؤرخ 1959/11/10رقــم ت-9764/1/31/20اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين
لاجل تفسير احكام المادة (40) من قانون التقاعد المدني رقم 34 لسنة 1959 وبيان ما اذا كان راتب التقاعد الذي يعطى
لعائلة الموظف الذي يتوفى اثناء وجوده في الخدمة بعد اكماله عشر سنوات خدمة مقبولة للتقاعد هو راتب التقاعد الكامل
الذي يستحقه الموظف ام خمسون في المئة منه وهي النسبة التي تعطى لورثة الموظف المتقاعد بمقتضى المادة (35) من هذا
القانون.
وبعد الاطلاع على كتاب معالي وزير المالية المؤرخ 1959/11/8وتدقيق النصوص القانونية تبين لنا:
1 - ان المادة (35) من قانون التقاعد المدني تنص على انه اذا توفي موظف متقاعد فيخصص لورثته المستحقين (خمسون في المائه)
من راتبه التقاعدي.
2 - ان المادة (40) منه تنص على انه اذا توفي موظف اثناء وجوده في الخدمة وكان مكملا عشر سنوات خدمة مقبولة للتقاعد
فتعطى عائلته راتبا تقاعديا وفق احكام هذا القانون. واما اذا نقصت خدمته عن عشر سنوات فتعطى مكافأة.
والواضح من هذه المادة الاخيرة انها لم تحدد بصراحة نسبة راتب التقاعد الذي يعطى لعائلة الموظف الذي يتوفى اثناء
وجوده في الخدمة وانما نصت على ان (تعطى العائلة راتبا تقاعديا وفق احكام هذا القانون ) اي انها اوجبت الرجــوع الى
احكام القانـون الاخرى فيما يتعلق بمقدار الراتب الذي يعطى لعائلة الموظف المتقاعد بعد وفاته.
وحيث ان المادة (35) من هذا القانون هي التي تبحث عن مقدار الراتب الذي يخصص لورثة الموظف المتقاعد بعد وفاته فانه
يجب العمل بموجب احكام هذه المادة عند تحديد الراتب الذي تستحقه عائلة الموظف بموجب المادة (40) المذكورة.
ولهذا فان راتب التقاعد الذي يجب أن يعطى لعائلة الموظف الذي يتوفى اثناء وجوده في الخدمة بمقتضى المادة (40) هو
خمسون في المايه من راتب الموظف التقاعدي.
هذا ما نقرره في تفسير المادة المطلوب تفسيرها.
صـــدر 1959/11/23
عضــــو عضــــو
رئيس الديوان الخاص
عضـو محكمـة التمييز عضو محكمة التمييز بتفسيـتر
القوانيـن
رئيس محكمة التمييز
الياس الخــوري مــوسـى الساكت علــي
مسمــار
عضــــو عضــــو
منــدوب وزارة الماليـة المستشار الحقوقي لرئاسة
الــــوزراء
اديــب الصغــير شكـــري المهتــدي
|